الصيمري
251
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
في الخلاف مدفوع بما قاله في المبسوط ( 1 ) . والمعتمد أن القطع لا يتعدى إلى الكف ولا إلى الإبهام بحال ، كما هو مذهب المبسوط ، أما قطع اليد الشلاء ، فقد اختار هنا وفي النهاية ( 2 ) قطعها ولم يفصل وبه قال ابن الجنيد ، والصدوق ، وابن إدريس ، ونجم الدين ، والعلامة في القواعد ( 3 ) والتحرير ( 4 ) ، وفصل في المبسوط ( 5 ) إلى الاندمال وعدمه والرجوع إلى قول أهل الطب ، كما قاله بعض أصحاب الشافعي ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة واختاره العلامة في المختلف ، قال : لان الحد إذا لم يشتمل على القتل تعين فيه الاحتياط في الحفظ ، والتقدير حصول الخطر مع عدم الاندمال ، فيسقط القطع احتياطا لبقاء النفس ( 6 ) . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة ، قطعت يمينه وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصا ذهب به معظم المنفعة كنقصان إبهام أو إصبعين ، لم يقطع يمينه . وإن كانت ناقصة إصبعا واحدة قطعنا يمينه . وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطبق المشي عليها ، لم يقطع رجله اليسرى . والمعتمد قول الشيخ . وقال ابن الجنيد : لا يقطع اليمنى مع فقد اليسرى
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 225 . ( 2 ) النهاية ص 717 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 / 271 . ( 4 ) تحرير الأحكام 2 / 231 . ( 5 ) المبسوط 8 / 38 - 39 . ( 6 ) مختلف الشيعة ص 223 .